الشيخ محمد إسحاق الفياض

402

منهاج الصالحين

( مسألة 1172 ) : القول قول منكر الوكالة ، سواء كان من الأصيل أم من الأجنبي ، وإذا اختلف الوكيل مع الموكّل ، فادّعى الوكيل الإذن في بيع سلعة بثمن معيّن وأنكر الموكّل ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف فعلى الوكيل استعادة العين إن كانت موجودة ، وإلاّ فبدلها من المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية . ( مسألة 1173 ) : لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو ، فحينئذ إن كانت لزيد بيّنة على الوكالة فالصداق على الموكل ، وإن لم تكن له بيّنة ، فإن حلف عمرو على عدم الوكالة ، فعلى زيد نصف الصداق للمرأة ، وعلى هذا فإن كان عمرو صادقاً في إنكاره الوكالة فالحكم كما مرّ ، وان كان كاذباً في إنكاره لها فعليه إما أن يطلّقها أو يمسكها ، وعلى كلا التقديرين فالصداق عليه لا على زيد ؛ لأنه وكيل منه وقد عمل بوكالته فلا شيء عليه ، وان لم يفعل شيئاً من الأمرين ، فإن علمت المرأة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لكي يطالب منه النفقة أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما معاً طلقها الحاكم الشرعي . ( مسألة 1174 ) : لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلاّ إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال . ( مسألة 1175 ) : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلاّ بشاهدين عدلين . ( مسألة 1176 ) : لو أخّر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع القدرة والمطالبة ضمن . ( مسألة 1177 ) : الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ، ويرجع عليه المشتري بالمثمن ، وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض .